الشيخ حسين المظاهري
151
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
فيكفي له اعطاء الخمس من ماله . هذا ؛ وفي المبحث مسائل . المسألة الأولىفي الروايات المثبتة لوجوب إخراج الخمس منه مقتضى العلم الإجمالي بكون المال مشاعاً بينه وبين الآخرين وجوب الاجتناب عن المال كلّه ، فلا يجوز له التصرّف فيه . فهذا المال للدولة الإسلاميّة ، لأنّه من الأنفال ، ولأنّه ممّا لا ربّ له . هذا مقتضى القاعدة في المسألة . أمّا روايات الباب فلها دلالةٌ ظاهرةٌ على جواز تصرّف المالك فيه والاكتفاء بإخراج الخمس منه ؛ وهذا من المجمع عليه بين الأصحاب . وهيهنا نأتي بتلك الروايات لتظهر مدى دلالتها على مذهب القوم . فمنها : الرواية الأولى « محمّد بن الحسن بإسناده عن سعدٍ عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبيهمَّام عن الحسن بن زياد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّي أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ اللّه - عزّ وجلّ - قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم » « 1 » .
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 505 الحديث 12591 ، « التهذيب » ج 4 ص 138 الحديث 12 ؛ وانظر : « مسائل عليّ بن جعفر » ص 310 الحديث 782 .